إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه logo الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه.    عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه
shape
كلمة للعاملين في مكافحة المخدرات
4098 مشاهدة print word pdf
line-top
كلمة للعاملين في مكافحة المخدرات

نشكر الإخوة على هذه الجهود المبذولة، وندعو لهم بالتوفيق والسداد، والإعانة من الله تعالى على ما يقومون به من هذه المكافحة لهذه الأمراض الفتاكة التي تفتك بالقلوب، وتفتك بالأبدان، وتفتك بالأديان، وتكون نهايتها الخسران، ونقول: نوصيكم بالجد والاجتهاد فيما أنتم قد تصديتم له، وتقبلتموه من هذه الأعمال.
لا شك -كما تسمعون وكما تنظرون في هذه اللافتات وفي هذه الصحف- أنكم قد عرفتم الضرر الذي ينتج من هذه الأشياء الثلاثة: المخدرات والمسكرات والدخان، ويلحق بها أيضا ما يسمى بالقات الذي –أيضا- فتك بكثير من الأبدان، وأهلك وأتلف الكثير من الأموال.
وكل شيء فيه ضرر على الأبدان أو على العقول فإن الشرع يحرمه ويؤكد تحريمه، يدخل في الخبائث التي تنفر منها العقول؛ فإن العقول قبل أن يأتي الشرع تنفر من الأشياء المستقذرة، التي لا نفع فيها بل فيها ضرر، من ذلك المسكرات، عرف العرب -قبل أن تحرم- تحريمها وضررها، وإن كانوا يفتخرون بشربها في الجاهلية، لكن العاقل منهم عرف ضررها أو نقصها.
ذكروا عن واحد من أشراف العرب أنه سكر في ليلة مقمرة ثم جعل يتناول القمر كأنه يخيل إليه أنه يقبضه، فجعلوا يضحكون عليه، ولما صحا أخبروه فقال: الشيء الذي يجعلني ضُحكة للعامة لا أريده ولا أرغبه. وهو كافر، ولكن رأى أنه لما كان يضر بالعقول ويزيل العقل؛ رأى أن تركه مما يدعو إليه العقل السليم؛ فلأجل ذلك نقول: إن كل شيء يضر بالعقل فإن الشرع يحرمه، لماذا؟ لأن العقل هو ميزة الإنسان، فبالعقل كلفه الله، وبالعقل ميزه على الإبل والغنم والبقر، وإذا فقد عقله كان أقل حالة من البقر ونحوها، يقال له: أنت بقرة. لو قيل له لغضب ولاستاء من هذه المقالة، ولكنه في الحقيقة أقل حالة من البهائم.
ولأجل ذلك ذكر الله تعالى أن الذين لم يُعمِلوا عقولهم كالبهائم أو أضل في قوله تعالى: لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وذلك لأن الأنعام والبهائم مسخرة لما خلقت له، وتعرف صالحها، تعرف ما ينفعها وما يضرها، لو مثلا أنك حملتها على أن تسقط في بئر أو في ماء أو في بحر لامتنعت وتوقفت؛ لأنها تعرف أن فيه هلاكها، ولكن فاقد العقل لا يشعر بشيء من ذلك، ولا يدري ما حالته.
كما ذكروا أن رجلا سكر، ولما دخل على أمه -وهي تسجر التنور لتخبز فيه طعامهم- عاتبته على ذلك، فحملها وألقاها في التنور واحترقت -والعياذ بالله- لأنه ليس معه عقل يحجزه، فهكذا نقول: إن تعاطي هذه المخدرات يفسد العقول، ويسلب الإنسان ميزته، ويسلبه معرفته؛ فلأجل ذلك لا بد من المكافحة لهذه المخدرات والمسكرات والدخان والقات، ونحوه من كل ما يهلك الأموال، ويهلك الأبدان وينهكها، ويضعف العقول أو يتلفها.

line-bottom